البهوتي
263
كشاف القناع
كاسم النبي ( ص ) أو أحد من خلفاء المسلمين ، أو آية من القرآن ، فهو لقطة . ( أو لم تكن عليه علامة ، كالأواني والحلي ، والسبائك . فهو لقطة لا ) يملك إلا بعد التعريف . لأنه مال مسلم . لم يعلم زوال ملكه عنه . وتغليبا لحكم دار الاسلام . باب زكاة الذهب والفضة وهما الأثمان ، فلا تدخل فيها الفلوس ، ولو رائجة . ( وحكم التحلي ) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء ( تجب زكاتهما ) بالاجماع . وسنده قوله تعالى : * ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) * - الآية والسنة مستفيضة بذلك . ومنه حديث أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، يحمى عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره . كلما بردت ، أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد رواه مسلم . ( ويعتبر ) لهما ( النصاب ) إجماعا . ( فنصاب الذهب : عشرون مثقالا ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( ص ) : ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم : صدقة رواه أبو عبيد . وعن ابن عمر وعائشة أن النبي ( ص ) : كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة . وعن علي نحوه . رواه سعيد والأثرم ( زنة المثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي . ( ولم تتغير ) المثاقيل ( في جاهلية ولا إسلام ) . قال ابن كثير في تاريخه : وفي هذا نظر . بخلاف الدراهم ( وهو ) أي المثقال : ( اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة . وقيل : اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة ، من الشعير المطلق ) أي غير المقيد بالمتوسط . ( ولا تنافي بينهما ) أي بين القولين ، لامكان الجمع . ( وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ) الاسلامية